مرسوم رقم 70-177
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-177 مؤرخ في 24 رمضان عام 390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1468
الباب الثالث — أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 21
يعين الطلبة الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة في نهاية سنة التكوين في مناصب بصفة معلمين متمرنين ويرسمون خلال السنة الدراسية الجارية بعد اجتياز الاختبارات العملية من شهادة الكفاءة المهنية .