الباب الثالث — أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : › القسم الأول — شروط الالتحاق
المادة 19
يجب على كل مترشح للالتحاق بالمعامة البيداغوجية المشار اليه في المادة 18 أعلاه : 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة من هذا المرسوم ، وأن يبلغ من العمر أكثر من سبعة عشر سنة وأقل من سبعة وعشرين سنة عند أول أكتوبر من السنة الجارية للالتحاق بسنة التكوين ، وأكثر من ستة عشر سنة وأقل من ستة وعشرين سنة عند أول أكتوبر من السنة الجارية للالتحاق بالسنة التحضيرية ..