الباب الثالث — أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : › القسم الأول — شروط الالتحاق
المادة 18
يعين الطلبة المعلمون بعد اختبارات اختيار !
I ) في سنة التكوين : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى نهاية السنة السادسة الثانوية ( الأولى سابقاً ) أو من بين الحاصلين على الجزء الأول من شهادة الكفاءة العليا .
2 ) في السنة التحضيرية : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى نهاية السنة الخامسة الثانوية ( السنة الثانية سابقاً ) ويمكن أن يعفى من الاختبارات للالتحاق بسنة التكوين :
الحاصلون على البكالوريا الأولى أو على شهادة معادلة ، والمعلمون المساعدون الحاصلون على الجزء الأول من شهادة الكفاءة العليا ، الذين يقترحهم مفتش الأكاديمية ، وفي حدود عشرين في المائة من الأماكن المتوفرة • ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى بقرار نظام الاختبارات وتاريخها وعدد الطلبة الذين يقبلون •