الباب الثاني — أحكام خاصة بطلبة معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط › القسم الأول — شروط الالتحاق
المادة 11
يجب على كل مترشح للالتحاق بمعاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط :
أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة السابعة من - هذا المرسوم ، وأن يكون بالغاً من العمر أكثر من عشرين سنة وأقل من أربع وثلاثين سنة في أول أكتوبر من السنة الجارية للالتحاق بسنة التكوين ، وأكثر من تسعة عشر سنة وأقل من ثلاثة وثلاثين سنة فى أول أكتوبر من السنة الجارية للالتحاق بالسنة التحضيرية