الباب الثاني — أحكام خاصة بطلبة معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط › القسم الأول — شروط الالتحاق
المادة 10
يعين طلبة معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط بعد اختبارات اختيار :
الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469
I ) في سنة التكوين : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى نهاية السنة النهائية ، ومن بين الحاصلين على شهادة الكفاءة العليا بجزئيها
2 ) في السنة التحضيرية : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى نهاية السنة السادسة الثانوية ( السنة الأولى سابقاً ) . على أنه يمكن أن يعفى من اختبارات الاختيار :
الحاصلون على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة - معادلة ، المرشحون لسنة التكوين ، والحاصلون على البكالوريا الأولى ( بروباتوار ) أو على - شهادة معادلة ، المرشحون للسنة التحضيرية • ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى بقرار نظام المسابقة و تاريخها وعدد الطلبة الذين يقبلون .