المادة 5
يجب أن يكون المندوبون للحسابات بانتظام على علم بالمشاريع الخاصة ب :
مقررات اكتساب المساهمات أو توسيعها أو التنازل عنها ،
- التدابير التي تلحق بالتعديلات للتنظيم أو لمخطط المحاسبة للمؤسسة ، المقررات الخاصة بتحديد أو مراجعة تعريفات أو أسعار - البيع .
المقررات ذات الأهمية العامة التي تهم اما التوظيف أو دفع الاجور والتعويضات للمستخدمين ، وأما العقود والقوانين التي لها تأثيرات اقتصادية أو مالية ، الحسابات أو الجداول التقديرية للدخل والنفقات وكذا برامج الاستثمار للمؤسسة المراقبة فهم يتلقون ضمن الشروط المشار اليها في المادتين 3 و 4 حسابات نهاية الميزانية والحسابات السنوية ، مرفقة بكل التوضيحات والوثائق اللازمة والمتعلقة على الخصوص ب :
- - استهلاكات الاموال المجمدة والقروض ،
- المخصصات المحتملة لحسابات الرصيد ، التوزيع أو التخصيص المحتمل للارباح يسلم كذلك لمندوبى الحسابات بانتظام نسخة من الميزان التجارى للدفتر الكبير ، المضبوط في آخر يوم من كل ستة أشهر ..