مرسوم رقم 70-167
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الاول — تصنيف وحدات الحماية المدنية وانشاؤها وتحديد مهامها الفقرة الاولى : التصنيف والانشاء
المادة 7
تنحصر مهمة الوحدة الثانوية للحماية المدنية فيما يلى :
الدفاع لدى النداء الاول ، عن البلدية الكائن فيها مقر الدائرة .
عن تراب الدائرة ، لدى النداء الثاني ، عن القطاعات الاخرى للولاية ، لتقديم النجدة ، ادارة الموظفين الملحقين بها ، صيانة الادوات المستخدمة للقيام بمهمتها