مرسوم رقم 70-167
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الاول — تصنيف وحدات الحماية المدنية وانشاؤها وتحديد مهامها الفقرة الاولى : التصنيف والانشاء
المادة 6
تنحصر مهمة الوحدة الرئيسية للحماية المدنية فيما يلى :
- الدفاع عن البلدية الكائن فيها مقر الولاية ، لدى النداء الاول .
عن الدائرة الكائن فيها مقر الولاية ، لدى النداء الثاني ، عن مجموع تراب الولاية ، لتقديم النجدة ،
- ادارة الموظفين الملحقين بها ،
- صيانة الادوات المستخدمة للقيام بمهمتها .