مرسوم رقم 70-167
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 29
يمكن أن يتولى ضابط تابع لسلك الملازمين في الحماية المدنية وظيفة رئس وحدة ثانوية وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975