مرسوم رقم 70-167
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الثالث — التجهيز الخاص بوحدات الحماية المدنية
المادة 27
ان التجهيز الخاص بوحدات الحماية المدنية والمعد لممارسة مهمة الحماية العامة للاشخاص والاموال والمحافظة عليها ، يحدد من وزير الداخلية بالنسبة لكل نوع من الوحدات .