الفصل الثاني — اطار وحدات الحماية المدنية الفقرة الاولى : أحكام عامة
المادة 26
ان تعيين موظفى الادارة والتسيير والصيانة في كل نوع من وحدات الحماية المدنية ، يحدد على الوجه التالي :
الرئيسية السلك المصالح ضباط صف ضباط مصالح الادارة 2 3 مصالح الوقاية 2 2 مصالح التشكيلة I 3 مصالح الصيانة 3 المصالح المساعدة I المجموع لكل صنف 12 5 12 الوحدة المجموع عرفاء اطفائيون 7 4 16 4 4 2 II 16 9 10 9 24 50 الثانوية السلك المصالح ضباط صف ضباط مصالح الادارة I مصالح الوقاية I I مصالح الصيانة I المصالح المساعدة المجموع لكل صنف 3 I 3 وحدة المجموع عرفاء اطفائيون 2 4 7 2 I 2 4 I 2 3 4 8 16 القطاع السلك المصالح ضباط صف ضباط مصالح الادارة مصالح الصيانة المصالح المساعدة المجموع لكل صنف المجموع عرفاء اطفائيون I I 2 I 2 3 2 2 2 5 7 1426 الجريدة الرسمية المركز للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه المتقدم المصالح السلك ضباط صف ضباط مصالح الادارة مصالح الصيانة المصالح المساعدة المجموع لكل صنف