مرسوم رقم 70-167
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الثاني — اطار وحدات الحماية المدنية الفقرة الاولى : أحكام عامة
المادة 22
ان هيئة العمليات الخاصة بالوحدة الرئيسية ، الضرورية لضمان استمرار التدخلات ليل نهار ، تكون الهيئة الخاصة بكتيبة الحماية المدنية .
ويتولى مهام قائد الوحدة الرئيسية ، الضابط القائد لكتيبة الحماية المدنية .