مرسوم رقم 70-167
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الثاني — اطار وحدات الحماية المدنية الفقرة الاولى : أحكام عامة
المادة 21
يعتبر المساعدون والعرفاء الاولون ، في نطاق التشكيلات المذكورة في المواد الواردة أعلاه ، مسؤولين عن نشاط مختلف الفرق ويمكن أن يكلفوا بمراقبة مردود افراد الحملة .
الفقرة الثانية : هيئة العمليات الخاصة بوحدات الحماية المدنية