مرسوم رقم 70-167
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الاول — تصنيف وحدات الحماية المدنية وانشاؤها وتحديد مهامها الفقرة الاولى : التصنيف والانشاء
المادة الأولى
تصنف وحدات الحماية المدنية تبعا لاهمية المهام المكلفة بانجازها ، ضمن أربعة أصناف ، وهي :
- الوحدات الرئيسية ،
- الوحدات الثانوية .. 1424 الجريدة الرسمية وحدات القطاع .
- المراكز المقدمة .