مرسوم رقم 70-167
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الثاني — اطار وحدات الحماية المدنية الفقرة الاولى : أحكام عامة
المادة 19
يتولى ملازم أول للحماية المدنية قيادة السرية التي تتكون من ملازمين وأربعة رقباء وثمانية عرفاء وأربعين اطفائيا .
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425