مرسوم رقم 70-166
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 166 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات 1420
المادة 8
تمارس هذه النشاطات فى ولاية الواحات من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والإصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ،
(7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
و) مديرية المياه ،
(10) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ..