مرسوم رقم 70-166
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 166 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات 1420
المادة 7
تمارس هذه النشاطات في ولاية مستغانم من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ،
(2) مديرية المصالح المالية ، 3 (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 6
(5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين . 1422 الجريدة الرسمية
7) (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
و) مديرية المياه .