مرسوم رقم 70-166
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 166 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات 1420
المادة 3
تمارس هذه النشاطات فى ولاية عنابة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ،
(2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
(4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
(6) مديرية المياه ،
7) (7) مديرية التربية ،
(8) مديرية الثقافة والشبيبة ،
(9) مديرية الصحة ،
(10) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية .
(II) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
(12) مديرية السياحة والصناعة التقليدية