المادة 15
تمارس هذه النشاطات في ولاية تلمسان من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ،
(2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
(6) مديرية التربية والثقافة والشبيبة ،
7) (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
(9) مدير السياحة والصناعة التقليدية ،
10) مديرية المياه وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،
- - وبمقتضى الامر رقم 67-250 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية في زمن الحرب ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 226 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 227 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنقباء الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-228 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين الأولين للحماية المدنية ، :
وبمقتضى المرسوم رقم 68 229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 230 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي