مرسوم رقم 70-166
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 166 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات 1420
المادة 11
تمارس هذه النشاطات فى ولاية الساورة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ،
(2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ، 7 (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
(9) مديرية المياه ،
(10) مديرية السياحة والصناعة التقليدية