الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يدير المعهد مجلس ادارة مكون من :
- - الرئيس الذي يعينه وزير الدفاع الوطني ، نائب الرئيس يعينه كاتب الدولة للتخطيط ،
- أربعة ممثلين للمستعملين يعينهم وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي 6 ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ثلاثة أساتذة من المعهد ينتخبهم موظفو التكوين ، ممثل منتخب من قبل التلاميذ المتمرنين .
ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو على سبيل الاستشارة أى شخص آخر تظهر له ان كفاءته تفيد مداولاته .
ويحضر بصوت استشارى لجلسات مجلس الادارة مدير المعهد الوطني للخرائط ومدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي ومدير المعهد التقنولوجى للطبوغرافية والعون المحاسب