مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب السابع — الحل والتصفية
المادة 70
في الحالة التي تظهر فيها تصفية التعاونية خسائر في الأصول يكون الأعضاء مسؤولين بالتضامن وعلى قدر مشاركتهم في رأسمال الشركة 6 عن سداد ديون شركتهم غير أنه تحدد مسؤولية كل عضو مشترك بخمسة أضعاف من مبلغ الحصص التي اكتتب بها في رأس المال ما عدا في حالة سداد القروض المضمونة بضمانة مشتركة ..