مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 66
يجوز للجمعية العامة أن تقرر تأجيل توزيع المردودات طيلة مدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام وذلك لتمويل نشاطات التعاونية يمكن للمردودات المؤجلة أن تغل ربحا يحدد مبلغه الأقصى من طرف الوزير الوصى يجوز للجمعية العامة أن تنشىء مالا للعلاوات يخصص للموظفين الذين يتقاضون أجورا .