مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 65
ان الفائض الحاصل من العمليات المتممة مع أشخاص غير شركاء لا يمكن أن يكون موضوعا لمردودات ويقيد لزوما في الاموال الاحتياطية ..