مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 63
تقرر الجمعية العامة عند الاقتضاء وعند ختام السنة المالية وبناء على اقتراح مجلس الادارة ، تخصيص الفائض الناتج عن نشاط التعاونية .
يتكون هذا الفائض من محصولات السنة المالية بعد طرح تكاليف الاستغلال والمصاريف العامة للتعاونية وفي ضمنها جميع الاستهلاكات والمبالغ الاحتياطية تدخل أيضا في حساب الفائض الخسائر والارباح الاستثنائية للسنة المالية وخسائر وأرباح السنوات المالية السابقة •