مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 61
ان العمليات المالية للتعاونية هي سنوية بدايتها ونهايتها تحددان في القانون الاساسي ومن جهة أخرى يحدد في القانون الأساسي لكل تعاونية نوع وأساس ومعدل مواردها