الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الرابع — المندوب للحسابات
المادة 57
يعين المندوب للحسابات لمدة عامين بالتصويت السرى من طرف الجمعية العامة ، ويمكن له أن يتقاضى تعويضا تحدد مبلغه الجمعية العامة اذا لم يقم المندوب المعين بمهمته ضمن الكيفيات المرضية أو اذا بقى منصبه شاغرا لأي سبب كان ، فللمجلس التنفيذي للولاية أن يعين تلقائيا ممثلا يكلف بالقيام بهذه المهمة لحين انعقاد الجمعية العامة الموالية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه