مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 51
ينتخب مجلس الادارة رئيسا ، يجب أن يختار من بين المتصرفين المشتركين يمثل رئيس مجلس الادارة التعاونية في المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويسهر على تنفيذ مداولات الجمعية العامة ومجلس الادارة