مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 50
يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ويجب أن يدعى للاجتماع كلما طلب ذلك الثلث من أعضائه • تتخذ مقررات المجلس بمحضر النصف على الاقل من أعضائه من غير أن يكون عدد هؤلاء ناقصا عن ثلاثة وبأغلبية أصواتهم وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس • لا يجوز لأى أحد أن يصوت بالوكالة في المجلس