مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 49
يجوز أن يحضر اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العامة بصوت استشارى كل من :
مدير التعاونية ، ممثل للمجلس التنفيذي للولاية .
وجميع الأشخاص الذين يمكن اختيارهم لا سيما من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدى والمنظمات الجماهيرية والاتحاديات المحلية للتعاونيات