الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 48
يجب أن تتوفر في المتصرفين الشروط التالية :
أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- أن يكونو بالغين سن الرشد ، أن يكونو مقيمين فعلا في دائرة اختصاص التعاونية ، الا تكون لهم مساهمة في أية مؤسسة من شأنها أن تضر باستقلالهم ، الا يكون قد صدر عليهم حكم بسبب جناية أو جنحة - تابعة للقانون العام أو بسبب مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري وعلاوة على ذلك لا يجوز أن توجد بين المتصرفين صلات قرابة مباشرة أو فرعية من الدرجة الأولى الا في حالة مخالفة يمنحها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .