مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 46
يجوز ، علاوة على ذلك ، للعمال والمستخدمين الدائمين الموجودين في التعاونيات التي تستخدم عددا منهم يتراوح من عشرة الى خمسين ، أن ينتخبوا مندوبا يشترك في مجلس الادارة بصوت في المداولات • وفى حالة ما اذا كانت التعاونية تعد أكثر من خمسين عاملا ومستخدما دائما ، يرفع تمثيل هؤلاء في مجلس الادارة الى مندوبين اثنين