الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 45
يتكون مجلس ادارة التعاونية من ثلاثة الى اثنى عشر عضوا ينتخبون بالتصويت السرى لمدة ثلاثة أعوام من قبل الجمعية العامة ومن بين أعضائها ويجوز عزل هذا المجلس من طرف الجمعية العامة ويكون قابلا للتجديد بنسبة الثلث كل سنة ويكون المتصرفون الذين انتهت مدتهم قابلين للانتخاب من جديد في كل حين وفي حالة ما اذا كانت التعاونية تتضمن في آن واحد منتخبين تابعين للقطاع الخاص وللقطاع الاشتراكي يكون تمثيل كل قطاع في مجلس الادارة متناسبا مع حجم العمليات التي ينجزها مع التعاونية .