مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 44
يجوز للجمعية العامة التابعة لكل تعاونية تضم أقل من خمسة وعشرين عضوا أن تدير التعاونية مباشرة وبدون وسيط آخر ، ويجوز لرئيسها أن يقوم بالدور المخول لمجلس الادارة •