الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 42
لكى تتمكن الجمعية العامة العادية من التداول الصحيح يجب أن يكون عدد الاعضاء المشتركين الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لعدد الاعضاء المقيدين عند تاريخ توجيه الدعوة .
وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانونى يجب عقد اجتماع جديد في الشهر الموالي للاجتماع الاول وتتداول الجمعية الثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
تتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ..
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397