الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 39
تنعقد الجمعية العامة العادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس الادارة ويجب ان ينعقد احد الاجتماعين في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لقفل السنة المالية ويتلخص دور الجمعية العامة فيما يلى :
تعيين سياسة التجهيز وتحديد مخطط نشاط التعاونية طبقا لأهداف المخطط الوطني ، النظر في جميع الخلافات الناشئة بين أعضائها أو بين هؤلاء الاعضاء والتعاونية وذلك لأجل تسوية ودية ، تعيين وعزل المتصرفين والمندوب للحسابات وذلك بالتصويت السرى ، فحص الميزانية والتقارير المتعلقة بالنشاط والمصادقة عليها أو تصحيحها في آخر السنة المالية ، تخصيص النتائج وعلاوة على ذلك تبت في طلبات الانخراط في التعاونية .