الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 37
لا يتوفر كل عضو مشترك حاضرا أو ممثلا الا على صوت واحد في الجمعية مهما كان عدد حصص الشريك التي اكتتبها .
وفي حالة تصويت بالوكالة لا يمكن للعضو المشترك الموكل أن يتوفر الا على ثلاثة أصوات وفي ضمنها صوته ...
يجوز أن ينص في القانون الاساسي للتعاونيات المؤلفة من أشخاص طبيعيين ومعنويين على أن يمنح لكل عضو مشترك عدد من الاصوات يكون تابعا لعدد اعضاء كل مجموعة منخرطة أو لاهمية القضايا المعالجة مع التعاونية أو لتأليف هذين المعيارين . غير انه لا يجوز أن يتجاوز عدد الاصوات الممنوحة لكل عضو العشر من عدد اعضاء التعاونية .