مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الرابع — رأس المال
المادة 34
يطرح من رأسمال الشركة مبلغ الحصص المسددة للاعضاء الشركاء المستقيلين أو المبعدين وأن وقع تخفيض رأس المال الى أقل من ثلث القدر الذي بلغة منذ تأسيس الشركة فيجب أن تبت جمعية عامة غير عادية في حل التعاونية واذا قررت الجمعية العامة استمرار الشركة فيجب ان يعرض مقررها على مصادقة الوزير الوصى .