مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الرابع — رأس المال
المادة 33
يجوز أن يزاد في رأس المال بواسطة انخراط أعضاء جدد أو باكتتاب حصص جديدة تقررها الجمعية العامة للشركاء ولا يجوز ادخال أية زيادة على رأس المال بواسطة ادراج الاحتياطات