مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثالث — الاعضاء المشاركون
المادة 27
يجوز للتعاونيات أن تقبل بعد تلبية حاجات اعضائها اشخاصا آخرين غير أعضاء ليستفيدوا من خدماتها وذلك ضمن الشروط المحددة في قانونها الاساسي وفي نظامها الداخلى ، وذا استعملت هذا الحق ، فيجب عليها أن تقبلهم اذا قدموا طلبهم لهذا الغرض .