مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثالث — الاعضاء المشاركون
المادة 25
توضح كيفيات انخراط وانسحاب وفصل الاعضاء المشاركين في القانون الاساسي النموذجي المنصوص عليه في المادة 9 من هذا النص لا يترتب على وفاة أو انسحاب أو عزل عضو حل الشركة التي تستمر قائمة بحكم القانون بين الاعضاء المشاركين الآخرين بشرط مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون الاساسي .