مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثالث — الاعضاء المشاركون
المادة 24
يكون للاعضاء المشاركين حقوقا متساوية في تسيير التعاونية وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 37 بالنسبة للتعاونيات التي تضم في آن واحد اشخاصا طبيعيين واشخاصا معنويين