مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثالث — الاعضاء المشاركون
المادة 23
يتعهد الاعضاء عند انخراطهم وبعد المصادقة على القانون الاساسى أن يكتتبوا في رأسمال الشركة حسب القواعد المحددة في القانون الاساسى وأن يستعملوا خدمات التعاونية لجميع العمليات التي يمكن ان تقوم بها في نطاق هدفها المقيد في قانونها الاساسي