مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثالث — الاعضاء المشاركون
المادة 21
يكون الانخراط في التعاونيات الفلاحية والانسحاب منها اختياريين ، غير أنه يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين عهد اليهم بتدبير أو تسيير منقولات أو عقارات تابعة في كليتها أو جزء منها للدولة أو الجماعات عمومية أخرى أن ينخرطوا في التعاونيات الموجودة أو أن يؤسسوا تعاونيات تقوم بتزويدهم بأموال الانتاج وبتنسيق وتحويل منتجاتهم وبتلبية كل ما يحتاجون اليه من الخدمات المناسبة لهدف القانون الاساسي لهذه التعاونيات .