مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثالث — الاعضاء المشاركون
المادة 20
تتكون التعاونيات الفلاحية من اشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون العام أو للقانون الخاص ويمارسون نشاطهم فى الانتاج الفلاحي أو تربية الحيوانات أو استغلال الغابات أو الصناعة التقليدية القروية ، ويجب أن يبلغ عمر الاشخاص الطبيعيين 21 سنة منقضية وان يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية وقائمين بنشاطهم المهني في دائرة اختصاص التعاونية الا في حالة أحكام مخالفة للنصوص الخاصة .