المادة الأولى
ان التعاونيات الفلاحية هي هيئات اقتصادية واجتماعية للمنتجين تشكل بحرية وتسير على وجه ديمقراطي من قبل الفلاحين ومربي الحيوانات .
ويجب عليها أن تحقق الاسبقية لتجنيد الفلاحين الصغار والمتوسطين ومربى الحيوانات واحاطتهم بالاطارات وتقودهم من اشكال العون المتبادل البسيط الى اشكال التعاون المتين في جميع ميادين النشاط الفلاحي يهدف تشكيل التعاونيات الى توحيد وتنسيق عمل ووسائل الفلاحين ومربى الحيوانات لكى يمكن تحسين ظروف العيش واوضاع العمل في البوادي ، وتشكل هذه التعاونيات اداة لتجديد الهياكل الفلاحية وتحسين ظروف الانتاج والتبادل ونشر التقدم التقني والثقافي وتحقيق اهداف المخطط الوطني .
تعمل الدولة على تنمية هذه التعاونيات وتعاضدها بواسطة المساعدة المالية والتقنية والادارية .
تحدد القواعد المتعلقة بتشكيل التعاونيات وتنظيمها وتسييرها في هذا المرسوم