مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثاني — التشكيل والقبول والايداع والاشهار › الفصل الثاني — الايداع والاشهار
المادة 18
تخضع التعديلات المدخلة لاحقا على القوانين الاساسية وكذلك الاعمال والمداولات التي ينتج منها حل التعاونية أو التي تتضمن تحديد كيفيات تصفيتها لنفس الاجراءات المتعلقة بالقبول والايداع والاشهار ويتم ذلك في ظرف الشهر الموالي لتاريخ تلك العمليات