مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثاني — التشكيل والقبول والايداع والاشهار › الفصل الثاني — الايداع والاشهار
المادة 16
على كل تعاونية أن تقدم في غضون الشهر الموالي لاتخاذ المقرر المتضمن القبول ، الى مكتب ضبط المحكمة والى مقر الولاية نسخة محررة على ورق بسيط في نظيرين من :
- قوانينها الاساسية ، وقائمة المتصرفين والمدير مع بيان حرفهم ومحل اقامتهم