المادة 9
ير خص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير الأشياء المبينة أدناه خالصة من الرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى من نفس النوع وذلك بشرط احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كل واحد من البلدين :
أ) عينات البضائع وأدوات الإشهار اللازمة للبحث عن طلبات البضائع وللاشهار ، ب (الأشياء المستوردة بقصد التعويض في حالة اعادة الأشياء المرجعة ، .
ج (الأشياء والبضائع المخصصة للأسواق السنوية والمعارض الدائمة أو المؤقتة بشرط ألا تعرض هذه الأشياء أو البضائع للبيع ،
د) التحزيم الذي عليه علامة ، المستورد لأجل تعبئته وكذا التحريم المحتوى على أشياء مستوردة والذي يجب أن يعاد عند نهاية المدة المتفق عليها .. 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه