مرسوم رقم 70-161
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 161 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاق التجاري الطويل الأجل الموقع عليه بمدينة الجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية 1484
المادة 7
ان المنتجات التي هي موضوع هذا الاتفاق والصادرة من أصل أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز اعادة تصديرها إلى أقطار أخرى الا بترخيص كتابي تمنحه سلفاً السلطات المختصة لبلد التصدير الأصلى .